قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
التوحد من أجل السلام: ضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في غزة
الجمعية العامة،
إذ تتذكر قرارها رقم 377 (الخامس) بتاريخ 3 نوفمبر 1950، المعروف باسم "التوحد من أجل السلام"، والذي يؤكد أنه عندما يفشل مجلس الأمن في ممارسة مسؤوليته الأساسية في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين بسبب عدم الإجماع بين أعضائه الدائمين، يجب على الجمعية العامة أن تنظر في الأمر فوراً وأن تصدر توصيات مناسبة، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة عند الضرورة، لاستعادة السلام والأمن الدوليين،
إذ تعيد التأكيد على مبادئ وأغراض ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما الالتزام بتعزيز حقوق الإنسان وتأمين العدالة والحفاظ على السلام والأمن الدوليين،
إذ تتذكر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR)، الذي اعتمد في 10 ديسمبر 1948، والذي يكرس الحقوق غير القابلة للتصرف لجميع البشر في الحياة والحرية والأمان الشخصي، ويؤكد أن "لن يتكرر أبدًا" يجب أن يعني لن يتكرر أبدًا للجميع، دون أي تمييز من أي نوع،
إذ تعيد التأكيد على اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، التي تضع الإطار القانوني لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني أثناء النزاعات المسلحة، وتذكر أن جميع أطراف النزاع ملزمة بهذه الالتزامات،
إذ تتذكر اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تلزم الدول بمنع ومعاقبة أعمال الإبادة الجماعية، وتلاحظ بقلق بالغ نتائج محكمة العدل الدولية (ICJ) في تدابيرها المؤقتة بتاريخ 26 يناير 2024، التي أمرت إسرائيل باتخاذ تدابير فورية وفعالة لحماية الفلسطينيين في غزة من مخاطر الإبادة الجماعية من خلال ضمان مساعدات إنسانية كافية وتمكين الخدمات الأساسية،
إذ تعيد التأكيد على مبدأ "المسؤولية عن الحماية" (R2P)، الذي أقرته الجمعية العامة في عام 2005، والذي ينص على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية عندما تفشل دولة بشكل واضح في القيام بذلك، وأن هذه المسؤولية تشمل اتخاذ إجراءات جماعية من خلال الأمم المتحدة،
إذ تلاحظ بقلق عميق الفشل المتكرر لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في التصرف بحسم لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة، بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو)، وآخرها في 20 فبراير 2024، لمنع قرار يطالب بوقف إطلاق النار الفوري، مما يعيق مسؤولية المجلس الأساسية في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين،
إذ تعرب عن القلق من عدم امتثال إسرائيل لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2728 (2024) الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار الفوري، فضلاً عن التدابير المؤقتة الملزمة قانونًا الصادرة عن محكمة العدل الدولية، كما وثقت منظمة العفو الدولية في 28 فبراير 2024، التي أفادت بفشل إسرائيل في ضمان مساعدات إنسانية كافية واستمرار عملياتها العسكرية، بما في ذلك خطط التصعيد في رفح، مما يعرض المدنيين لعواقب كارثية إضافية،
إذ تعرب عن قلق بالغ إزاء الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة، التي تتميز بالنزوح الواسع النطاق، وانعدام الأمن الغذائي، والوصول المحدود إلى الرعاية الصحية، واستهداف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، كما أفاد معهد Real Instituto Elcano في 1 مارس 2024، الذي سلط الضوء على فشل المجتمع الدولي في تنفيذ "المسؤولية عن الحماية" بفعالية في هذا السياق،
إذ تعترف بأن حجم المعاناة الإنسانية في غزة، بما في ذلك الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين، والظروف المعيشية القاسية بسبب الحصار، والأعمال العسكرية، يشكل حالة واضحة وعاجلة لتطبيق "المسؤولية عن الحماية"، وأن الفشل في التصرف يقوض مصداقية القانون الدولي والأمم المتحدة،
إذ تحدد أن الوضع في غزة يشكل تهديدًا للسلام والأمن الدوليين، مما يتطلب اتخاذ إجراءات فورية وجماعية من قبل الجمعية العامة بموجب تفويضها "التوحد من أجل السلام" لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني ودعم مبادئ القانون الدولي،
إذ تتصرف بموجب الفصل الرابع من ميثاق الأمم المتحدة وبموجب القرار 377 (الخامس)،
تطالب بوقف إطلاق نار فوري ومستدام في غزة لوقف جميع العمليات العسكرية، وحماية المدنيين، وتمكين تسليم المساعدات الإنسانية بأمان وبدون عوائق، بما يتماشى مع التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن؛
تدعو إلى النشر الفوري لقوة حماية دولية تحت رعاية الأمم المتحدة في غزة لضمان سلامة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وحمايتهم من المزيد من العنف، وتسهيل تسليم المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والمأوى؛
تحث جميع الدول الأعضاء على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك أحكام محكمة العدل الدولية واتفاقية الإبادة الجماعية، من خلال وقف أي شكل من أشكال الدعم - العسكري أو المالي أو الدبلوماسي - لإسرائيل الذي قد يساهم في الانتهاكات المستمرة للقانون الإنساني الدولي في غزة؛
تطلب من الدول الأعضاء التي لديها القدرة على تقديم الدعم العسكري أن تساهم بالأفراد والمعدات والموارد لقوة الحماية الدولية، مع ضمان أن تعمل هذه القوة بموجب تفويض واضح لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وفقًا للقانون الإنساني الدولي؛
تشجع الدول الأعضاء غير القادرة على تقديم الدعم العسكري على المساهمة بالدعم اللوجستي، بما في ذلك النقل والاتصالات والبنية التحتية، وكذلك المساعدات الإنسانية، لتلبية الاحتياجات العاجلة لشعب غزة، بما في ذلك الوصول إلى المياه النظيفة والرعاية الصحية والتعليم؛
تؤكد أن نشر قوة حماية دولية وتوفير المساعدات الإنسانية يتماشى مع "المسؤولية عن الحماية"، كعمل جماعي لمنع المزيد من الفظائع ودعم الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني؛
تدعو المحكمة الجنائية الدولية (ICC) إلى تسريع تحقيقاتها في الجرائم الحربية المزعومة والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة، وتحث الدول الأعضاء على التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان المساءلة عن المسؤولين؛
تحيل أي اعتراض من إسرائيل أو الولايات المتحدة على تنفيذ هذا القرار إلى محكمة العدل الدولية (ICJ) في لاهاي للفصل فيها، مع التأكيد على أن أبواب العدالة تظل مفتوحة لمعالجة انتهاكات القانون الدولي؛
تطلب من الأمين العام أن يقدم تقريرًا إلى الجمعية العامة خلال 30 يومًا عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك إنشاء قوة الحماية الدولية، وتسليم المساعدات الإنسانية، والتقدم نحو المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي؛
تقرر البقاء معنية بالموضوع وعقد جلسة خاصة طارئة إذا تدهورت الوضع في غزة أكثر أو إذا لم يتم تنفيذ التدابير الموضحة في هذا القرار بفعالية.